الشيخ الجواهري
222
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم المؤلي وشروطه ] : الأمر ( الثاني : في المؤلي ، و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ) [ 2 ] . ( ويصحّ من المملوك حرّة كانت زوجته أو أمة ) لمولاه أو لغيره مع اشتراط رقيّة الولد وعدمه [ 3 ] . [ وهو المتّجه ] . ( و ) كذا يصحّ ( من الذمّي ) وغيره من الكفّار المقرّين باللَّه [ 4 ] . ولا ينحلّ بالإسلام [ 5 ] . وقد يقال بترتّب حكم الإيلاء عليه [ / الكفّار المقرّ باللَّه تعالى ] من التكفير ونحوه بالحلف باللَّه وإن لم يكن مقرّاً به [ 6 ] . ( و ) كذا يصحّ ( من الخصي ) الذي يولج ولا ينزل [ 7 ] .
--> ( 1 ) البقرة : 226 . ( 2 ) الوسائل 22 : 347 ، 349 ، ب 8 من الإيلاء ، ح 1 ، 6 ، وانظر 349 ، ب 9 . ( 3 ) البقرة : 226 . ( 4 ) المسالك 10 : 132 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 524 . ( 6 ) الخلاف 4 : 521 . ( 7 ) المسالك 10 : 133 . ( 8 ) كشف اللثام 8 : 263 .